.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنّه يندفع أوّلاً : بأنّ الرواية مرسلة ، فانّ حماداً يرويها عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما أثبتها كذلك في الحدائق (١) وفي نفس المصدر أعني محاسن البرقي. فما هو الموجود في نسخة الوسائل الطبعة الجديدة وطبعة عين الدولة من حذف كلمة (عن رجل) الظاهر في صحّة الرواية سقط إمّا من قلم صاحب الوسائل أو من النسّاخ. وكيف ما كان ، فالرواية ضعيفة السند من جهة الإرسال ، فلا يعتمد عليها.
وثانياً : على تقدير صحّتها فيمكن الالتزام هنا بالجمع المتقدّم عن الشيخ وغيره بالإضافة إلى صحيح ابن سنان والنصوص المتقدّمة الذي منعناه ثمّة فإنّه لا مانع من الالتزام به في خصوص هذه الرواية ، لأجل التعبير فيها بدخول المصر ، لا دخول المنزل أو البيت كما كان مذكوراً في تلك الأخبار ، بأن يقال : إنّ صحيحة ابن سنان صريحة في اعتبار حدّ الترخّص ، وهذه الرواية ظاهرة في العدم ظهوراً قابلاً للتصرّف ، بأن يراد من المصر المعنى الجامع الشامل لحدِّ الترخّص ، أي المصر ونواحيه وتوابعه ، فانّ من بلغ في رجوعه إلى حدّ يسمع فيه أذان المصر يصح أن يقال ولو بضرب من العناية التي لا يأباها العرف إنّه دخل المصر. فلا تنافي بينها وبين الصحيحة المتقدّمة الصريحة في اعتبار الحدّ المزبور. ولا شكّ أنّ هذا الجمع ممّا يساعده الفهم العرفي.
فتحصّل : أنّ ما ذكره المشهور بل معظم الفقهاء من اعتبار حدّ الترخّص في الإياب كالذهاب هو الصحيح. هذا كلّه في أصل اعتبار الحد.
وأمّا الثاني : أعني تشخيص هذا الحدّ ، فالظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في انحصاره هنا في عدم سماع الأذان كما سمعته عن المحقّق في الشرائع ، فإنّ خفاء الجدران المعبّر عنه في النص بالتواري من البيوت لم يرد إلّا في رواية واحدة
__________________
(١) الحدائق ١١ : ٤١١.