من وطنه أو محلّ إقامته (*) (١) وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.
[٢٢٨٩] مسألة ٥٨ : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت (*) (٢)
______________________________________________________
وهي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال : إذا توارى من البيوت» (١). وموردها كما ترى هو الشروع في السفر والسؤال عن مبدأ التقصير ، فينحصر لا محالة في الذهاب ولا يعمّ الإياب بوجه.
إذن كان المتعيّن هنا التحديد بعدم سماع الأذان ، الوارد في صحيحة ابن سنان المصرّحة بكون الإياب كالذهاب ، السليمة عن المعارض كما هو ظاهر.
(١) كأنّه (قدس سره) جعل اعتبار حدّ الترخّص في محلِّ الإقامة أمراً مفروغاً عنه فتعرّض لتعميمه للذهاب والإياب كالوطن ، لكنّك ستعرف إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن له في مسألة مستقلّة (٢) عدم اعتبار الحدّ المزبور في محلّ الإقامة ، وأنّه خاص بالوطن. وعلى تقدير الاعتبار في الذهاب لا يعتبر في الإياب ، فإنّه لا دليل عليه فيه بوجه ، وتمام الكلام في محلّه.
(٢) قد عرفت أنّ التعبير بخفاء الجدران لم يرد في شيء من النصوص ، وإنّما الوارد في صحيحة ابن مسلم التواري من البيوت ، أي تواري المسافر عن البيوت
__________________
(*) اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ولا سيّما في العود إليه محلّ إشكال بل منع ، والأولى رعاية الاحتياط فيه.
(**) بل المناط تواري أهل البيوت ، فإنّه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت ، وبذلك يظهر الحال فيما بعده.
(١) الوسائل ٨ : ٤٧٠ / أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ١.
(٢) في ص ٢١٠ المسألة [٢٢٩٦].