.................................................................................................
______________________________________________________
كما أنّ مورد الروايات من أخبار عرفات وغيرها ممّا ورد في من ذهب بريداً ورجع بريداً ، التي عرفت حكومتها على أخبار الثمانية الامتدادية ونحو ذلك من سائر الأخبار أيضاً كذلك ، أي ما لو كان قاصداً للرجوع ولو لغير يومه.
وأمّا لو لم يقصد الرجوع أصلاً ، بل قصد البقاء في رأس أربعة فراسخ ، أو كان متردّداً في العود ، فالظاهر أنّ المشهور لا يلتزمون هنا بالتخيير ، لعدم قصده ثمانية فراسخ من الأوّل ، فإنّ غاية ما ثبت بأخبار عرفات وغيرها هو التعدّي من الامتداد إلى التلفيق المنوط بقصد الرجوع ، وأمّا من غير قصده رأساً فليس هناك أي دليل على التقصير لا تعييناً ولا تخييراً ، إلّا بناءً على ما نسب إلى الكليني (قدس سره) واختاره بعض المتأخّرين كما في الحدائق من كفاية أربعة فراسخ من غير ضمّ الإياب ، وإلّا فالمشهور لم يلتزموا بذلك ، بل اعتبروا في المسافة قصد ثمانية فراسخ ، غايته أنّهم فرّقوا في ذلك بين الامتدادية والتلفيقية ، فحكموا في الأوّل بتحتّم التقصير وفي الثاني بالتخيير ، وأمّا في مسافة أربعة فراسخ من غير قصد الرجوع أصلاً فلم يلتزم أحد بالتخيير ، ولا ينبغي أن يلتزم به ، إذ لا وجه له هنا بتاتاً ، لما عرفت من أنّ التخيير مبني على أحد أمرين :
إمّا دعوى الجمع بين أخبار عرفات وروايات التمام الواردة في من يرجع دون عشرة أيام كرواية ابن الحجاج ، ومعلوم أنّ مورد الجميع هو قصد الرجوع.
أو دعوى الجمع بينها وغيرها ممّا دلّ على التقصير في المسافة التلفيقية وبين أخبار الثمانية الامتدادية. وهذا أيضاً مورده قصد الرجوع كما هو ظاهر. فلو فرضنا أنّ السفر لم يكن ثمانية فراسخ لا امتداداً ولا تلفيقاً فليس هناك أيّ دليل على التخيير.