.................................................................................................
______________________________________________________
إنّما هو وجوب التقصير لا جوازه.
فهذا التفصيل بناءً على القول بالتخيير جيّد جدّاً ، بل لا مناص من الالتزام به ، لما عرفت من عدم اندراج المقام بناءً على هذا القول في موضوع المسافر كي يجوز في حقّه الإفطار ، ودليل جواز التقصير المبني على الإرفاق والتسهيل لا يستلزمه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، ولا دليل عليه في المقام كما عرفت.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الصحيح من هذه الأقوال ما اختاره المتأخّرون ، بل لعلّه المتسالم عليه بينهم من تعيّن التقصير في من قصد أربعة فراسخ وإن رجع لغير يومه ما لم يتخلّل أحد القواطع من قصد الإقامة ونحوه لحكومة أخبار الباب المطلقة من حيث الرجوع ليومه أو غير يومه على أخبار الامتداد ، ودلالتها على أنّ الثمانية المأخوذة موضوعاً لوجوب التقصير أعمّ من الامتداد والتلفيق ، فتحتّم التقصير الثابت هناك ثابت هنا أيضاً. مضافاً إلى أخبار عرفات الصريحة في ذلك ، مع أنّ المفروض فيها المبيت. فالقول بالتخيير فضلاً عن التمام لا مجال له أصلاً.
بقي شيء وهو أنّ موضوع البحث في المقام وما هو مورد للنقض والإبرام هو من كان قاصداً للرجوع ولكن لغير يومه ، فكان عازماً على العود دون عشرة أيام كما ذكره ابن أبي عقيل ناسباً له إلى آل الرسول (صلّى الله عليه وآله) على ما تقدّم عند نقل كلامه.
فموضوع البحث عند القائل بالتخيير كالصدوق وغيره بل المشهور كما مرّ (١) هو هذا ، كما أنّ القائل بالتمام يدّعيه في هذا الموضوع كالقائل بالتقصير ، فمحلّ الكلام بين الأعلام ومركز الأقوال من التمام أو التقصير أو التخيير هو هذا المورد.
__________________
(١) في ص ١١.