.................................................................................................
______________________________________________________
الصوم والصلاة فلا يجوز الإفطار ، ويتخيّر في الصلاة بين القصر والتمام (١). ونسب ذلك إلى المفيد ووالد الصدوق وسلار أيضاً ، ولكن النسبة غير ثابتة ظاهراً كما في الجواهر. وكيف ما كان ، فهل يمكن الالتزام بهذا التفصيل؟
الظاهر أنّه ممّا لا مناص من الالتزام به بناءً على القول بالتخيير ، فانّا لو بنينا على تعيّن القصر كما هو الصحيح حسبما عرفت فالملازمة حينئذ ثابتة بين القصر والإفطار ، وأنّه كلّما قصّرت أفطرت ، وبالعكس ، وعليه لا مجال لهذا التفصيل أبداً.
وأمّا لو بنينا على التخيير كما عليه المشهور فجواز التقصير حينئذ حكم إرفاقي ثبت بدليل خاص ، وإلّا فهو خارج عن موضوع السفر الشرعي حقيقة كما لا يخفى ، ولم تثبت الملازمة بين جواز التقصير وبين جواز الإفطار ، وإنّما مورد الملازمة ما إذا كان التقصير واجباً تعييناً لا ما إذا كان جائزاً. كما أنّه لم تثبت الملازمة بين جواز الإتمام وجواز الصيام ، ومن هنا يجوز الإتمام في مواطن التخيير ، ولم يثبت جواز الصيام ثمّة بالضرورة ، بل يتعين في حقّه الإفطار بعد كونه مسافراً حقيقة ، بمقتضى الإطلاق في قوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (٢).
وعلى الجملة : فجواز القصر لا يلازم جواز الإفطار ، كما أنّ جواز التمام لا يلازم جواز الصيام ، بل كلّ تابع لقيام الدليل عليه ، وقد ثبت التخيير المستلزم لجواز التقصير في المقام بدليل خارجي حسب الفرض ، ولم يثبت الجواز بالإضافة إلى الإفطار ، فلا وجه للتعدي عن مورد الدليل ، وقد عرفت أنّ مركز الملازمة
__________________
(١) الجواهر ١٤ : ٢١٦ ، ١٧ : ١٤٠ ١٤١ ، النهاية للشيخ : ١٢٢ ، ١٦١. [لكن الموجود في الجواهر : ابن حمزة ، راجع الوسيلة : ١٠٨ ، وقد خصّ ابن حمزة التخيير بمن أراد الرجوع من الغد. راجع أيضاً المهذّب لابن البراج ١ : ١٠٦].
(٢) البقرة ٢ : ١٨٤.