بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام ، أو كان منهياً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.
[٢٣٠٧] مسألة ٦ : إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقّق الخروج والإعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ، وأمّا في الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال (*) لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم ، فالأحوط الجمع بين الحكمين (١).
______________________________________________________
بما له من المفهوم العرفي الشامل للسكونة المحرّمة كالمحلّلة بمناط واحد ، من غير فرق بين ما إذا كان المسكن حراماً كما لو غصب داراً في بلد وعزم على السكنى فيها أبداً ، أو كان أصل السكنى محرّماً كما لو كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة من الجهات كنذر ، أو شرط في ضمن عقد ، أو النهي عنه من أحد أبويه فيما كان النهي نافذاً ولازم الإطاعة ونحو ذلك ، فإنّه في جميع ذلك لو عصى وارتكب الحرام كان ذلك المكان محلّه ومسكنه ، بحيث لو خرج منه يقال سافر عن محلّه ، ولو رجع يقال دخل أهله ومنزله.
وعلى الجملة : فالعبرة في صدق الوطن بعدم كونه مسافراً عرفاً ، والحلِّيّة والحرمة أجنبيتان عن الصدق المزبور.
(١) تقدّم سابقاً (١) أنّ مجرّد العزم على التوطّن واتِّخاذ محلّ مقرّاً له لا يكفي في
__________________
(*) والأظهر عدم الزوال ، بل الحال كذلك في المستجد.
(١) في ص ٢٣٦.