.................................................................................................
______________________________________________________
لا يخفى. فهنا مقامان :
أمّا المقام الأوّل : فقد نسب إلى الأكثر اعتبار حدّ الترخص وأنّه لا فرق فيه بين الوطن وغيره. وناقش فيه غير واحد بعدم الدليل على التعميم. والظاهر عدم الاعتبار.
فانّا لو بنينا على أنّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر وموجب للخروج عن عنوان المسافر عرفاً كما قيل به وقرّبه غير واحد ، بحيث لا يعمّه دليل التقصير في حدّ نفسه ، لخروجه عنه بالتخصّص لا التخصيص ، صحّ حينئذ ما نسب إلى الأكثر بل المشهور من الإلحاق بالوطن في اعتبار حدّ الترخّص لاندراجه في إطلاق صحيحة ابن مسلم : «الرجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال : إذا توارى من البيوت» (١).
لدلالتها على أنّ كلّ من يريد التلبّس بالسفر بعد أن لم يكن متصفاً به لا يحكم عليه بالتقصير إلّا بعد التجاوز عن حدّ الترخّص ، فتكون حاكمة على أدلّة القصر.
ومن الواضح أنّ هذا العنوان صادق على المقام ، إذ بعد فرض خروج المقيم عن موضوع المسافر فهو ممّن يريد التلبّس بإنشاء سفر جديد بعد أن لم يكن كذلك ، فيشمله الإطلاق بطبيعة الحال. فهذه الصحيحة بنفسها كافية لإثبات اعتبار حدّ الترخص لقاصد الإقامة.
وأمّا لو بنينا كما هو الصحيح على عدم خروج المقيم من موضوع المسافر وأنّ الحكم بوجوب التمام عليه تخصيص في أدلّة القصر لا تخصّص ، فهو مسافر يجب عليه التمام كالمسافر في صيد اللهو أو السفر الحرام ونحو ذلك.
فعلى هذا المبنى لا يكون المقيم المزبور مشمولاً للصحيح ، لعدم كونه ممّن
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٧٠ / أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ١.