ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده (*) أيضاً ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّةٍ الجمعُ في السفر الأوّل بين القصر والتمام (١).
______________________________________________________
بالإضافة إليها بوجه كما هو ظاهر جدّاً.
(١) لا إشكال كما لا خلاف في عدم اعتبار كون العشرة منويّة فيما لو أقامها في بلده كما يقتضيه إطلاق النصّ ومعاقد الإجماعات.
وأمّا لو أقامها في غير بلده فالمشهور بل عن الشهيد الثاني في الروض (١) والعلّامة (٢) والمحدّث المجلسي (٣) دعوى الإجماع على اعتبار النيّة فيها ، فيفصّل بين البلد وغيره في اعتبار النيّة وعدمه ، فلا ينقطع حكم السفر بإقامة العشرة غير المنويّة في غير بلده.
وهذا هو الصحيح ، لا لأنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، بدعوى أنّ المناسب لوقوعه عدلاً لحضور العشرة في بلده هي العشرة المنويّة في غير بلده ، فإنّها الموجب لترك التلبّس بالسفر الذي هو عمله ، لا مطلق المكث عشرة كيف ما كان.
وبعبارة اخرى : إقامة العشرة المذكورة في النصّ مسوقة لبيان ما يتحقّق به الخروج عن السفر ، وهذا يتحقّق بالإقامة في بلده مطلقاً وفي غيره مع النيّة. فالتفصيل ممّا يقتضيه تناسب الحكم والموضوع.
__________________
(*) الظاهر اعتبار كونها منويّة.
(١) الروض : ٣٩٢ السطر ١٠.
(٢) [لم نعثر عليه ، نعم اشترط ذلك كما في التذكرة ٤ : ٣٩٤ لكن لم يدع الإجماع].
(٣) البحار ٨٦ : ٢٥.