.................................................................................................
______________________________________________________
في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل ، وعليه صيام شهر رمضان ...» إلخ (١).
وفيه : أنّ ظاهر الصحيحة جريان الحكم المزبور حتّى في إقامة الأقل من خمسة أيام كثلاثة أو يومين ، ولم يقل به أحد من الأصحاب حتّى الشيخ نفسه فإنّه اعتبر الخمسة ولم يكتف بالأقل. فما هو ظاهر الصحيحة لا قائل به ، وما يقول به الشيخ لا دليل عليه ، فلا بدّ من ردّ علم الصحيحة في هذه الفقرة إلى أهله لشذوذها ، بل ومخالفتها لما دلّ من النصوص الكثيرة على الملازمة بين التقصير والإفطار. فهي من هذه الناحية مجملة.
ويمكن حملها على التقية حيث نسب مضمونها إلى بعض العامّة (٢) ، أو حملها على إرادة النوافل وأنّه يقصّر في نوافل النهار ويتم في النوافل اللّيلية.
وكيف ما كان ، فما اشتمل مضمونها من التفصيل بين الصوم والصلاة والتفصيل بين صلاة النهار واللّيل مطروح أو مأوّل ، فلا تصلح للاستدلال في قبال عمومات التمام ، هذا.
وقد احتاط الماتن (قدس سره) بالجمع لدى إقامة الخمسة حذراً عن شبهة الخلاف المتقدّم ، لكن كان الأولى والأحسن بل المتعيّن تخصيص الاحتياط المزبور بالصلوات النهارية ، أمّا الليلية فلا وجه للاحتياط فيها ، بل يتعيّن التمام كما هو صريح الصحيحة المتقدّمة.
وبالجملة : مورد الخلاف الموجب للاحتياط إنّما هي الصلوات النهارية التي يجب فيها التمام بمقتضى العمومات وعليه المشهور ، والقصر بمقتضى الصحيحة وعليه الشيخ وأتباعه ، أمّا اللّيلية فالمتعيّن فيها التمام على كلّ حال ، سواء أخذنا بالصحيحة أم لا ، والشيخ أيضاً لا يقول بالقصر فيها ، فلا مقتضي للاحتياط
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٩٠ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٦.
(٢) [لم نعثر عليه].