.................................................................................................
______________________________________________________
القاعدة الأوّلية استناداً إلى أدلّة الزيادة حسبما مرّت الإشارة إليه.
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الوقت وخارجه ، فيجب عليه التدارك في الوقت ، وإلّا فالقضاء في خارج الوقت.
ولكن قد يتأمّل في وجوب القضاء على العالم العامد ، نظراً إلى معارضة الإطلاق في صحيحة زرارة وابن مسلم مع الإطلاق في ذيل صحيحة العيص ابن القاسم ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا» (١).
فإنّ الأوّل المثبت للإعادة خاص بالعامدِ مطلقٌ من حيث الوقت وخارجه والثاني النافي لها مطلق من حيث العلم والجهل خاصّ بما بعد الوقت. فكلّ منهما مطلق من جهة وخاص من جهة ، فيتعارضان لا محالة ، ومعه يشكل التمسّك بإطلاق صحيح زرارة لإثبات القضاء ، بل وكذا صحيح الحلبي ، لوجوب تقييده بصحيحة العيص.
ولكنّه كما ترى ، فإنّ صحيحة العيص غير شاملة للعامد بوجه ، بل ناظرة إلى التفصيل بين الانكشاف في الوقت والانكشاف خارجه ، وأنّه تجب الإعادة في الأوّل دون الثاني ، لا أنّه إذا أراد أن يعيد فان كان الوقت باقياً أعاد وإلّا فلا ، كي تشمل صورة العمد.
ومرجع ذلك إلى أنّ شرطية التقصير ذكرية كما هو الحال في بعض الأجزاء والشرائط وأنّها خاصّة بحال الالتفات إليها في الوقت ، وبدونه لا شرطية له بل العمل صحيح حتّى واقعاً ، ولأجله لا تجب الإعادة.
فهي ناظرة إلى التفصيل من حيث الصحّة والفساد باعتبار الانكشاف في
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٠٥ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.