.................................................................................................
______________________________________________________
(عليه السلام) : رجل صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه» (١) فانّ العالم العامد من أظهر مصاديق من قرئت عليه الآية وفسّرت له.
ومنها : صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، قال : أعد» (٢) فإنّها وإن كانت محمولة على غير صورة العلم والعمد كالنسيان أو الغفلة ، لإباء جلالة الراوي وهو الحلبي ورفعة مقامه عن أن يتم في السفر جهلاً بالحكم ، فضلاً عن أن يفعله عالماً عامداً ، إلّا أنّها تدلّ على لزوم الإعادة في صورة العمد بالأولوية القطعية كما لا يخفى.
بل يمكن أن يقال : إنّ السؤال عن القضيّة الحقيقية الفرضية ، لا الخارجية الشخصية ليكون منافياً لجلالة الراوي ، وهذا استعمال دارج في كيفية طرح السؤال من الإسناد إلى النفس على سبيل التقدير والفرض ، فيقول السائل : فعلت كذا وكذا ، مريداً به السؤال عن الحكم الكلّي ، لا أنّه اتّفق له بشخصه خارجاً. وعليه فتكون الصحيحة بنفسها شاملة للعامد بمقتضى الإطلاق المستند إلى ترك الاستفصال.
وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمل في دلالتها على حكم العامد إمّا بالفحوى أو بالإطلاق ، بل هي بنفسها شاملة لجميع فروض المسألة لولا ورود التخصيص عليها كما ستعرف. فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة ولم يرد في المقام شيء من النصوص الخاصّة لحكمنا بالبطلان في جميع تلك الفروض ، كما كان هو مقتضى
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٠٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٠٧ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.