.................................................................................................
______________________________________________________
ترد في المقام أيّة رواية ، وذلك من وجهين :
أحدهما : منافاته مع قصد القربة المعتبر في صحّة العبادة ، إذ كيف يمكن التقرّب من العالم العامد الملتفت إلى مخالفة عمله مع الواقع وعدم تعلّق الأمر به ، حتّى ولو كان ذلك بنحو التشريع المحرّم ، فإنّه موجب لحرمة العمل ، فكيف يتقرّب بالعمل الحرام.
ثانيهما : أنّ الإتمام زيادة في الفريضة ، بل من أظهر مصاديقها ، بعد كونها عمدية ومتعلّقة بالركن بل الركعة ، فيشمله عموم قوله (عليه السلام) : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١) ، وقوله في صحيح زرارة : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالاً» (٢) فانّ المقام المشتمل على زيادة الركعتين عامداً هو القدر المتيقّن من تلك الأدلّة.
وقد أُشير إلى ذلك في رواية الأعمش بقوله (عليه السلام) : «ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ» (٣) فإنّ الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ مضمونها صحيح غير قابل للإنكار ، فهو كمن صلّى الفجر أربعاً معتمداً.
ومنه تعرف أنّ البطلان هو مقتضى القاعدة الأوّلية في جميع الفروض المتقدّمة لاندراجها في عموم أدلّة الزيادة القادحة ، ما لم يرد على الصحّة دليل بالخصوص هذا.
مضافاً إلى اندراج العامد في جملة من النصوص الحاكمة بلزوم الإعادة ، التي منها : ما أشرنا إليه من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا «قلنا لأبي جعفر
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٥٠٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٨.