[٢٢٨٧] مسألة ٥٦ : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلّا أنّه كلّ سنة مثلاً في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته (١).
______________________________________________________
والأظهر الأوّل كما هو مقتضى إطلاق كلام الماتن (قدس سره) وذلك لصدق عنوان المسافر عليه حقيقة ، إذ لا يعتبر في الصدق المزبور العود إلى الوطن. فلو خرج عن وطنه بقصد التوطّن في مكان آخر ، أو خرج مجاهداً وهو يعلم أنّه يقتل لا إشكال في أنّه مسافر يجب عليه التقصير. فالعود والرجوع غير مأخوذ في مفهوم السفر قطعاً ، فإنّه مسافر وجداناً عاد أو لم يعد.
وحيث لم يرد دليل على التخصيص في المقام ، ولم يكن ممّن بيته معه ولا ممّن شغله السفر ، وقد عرفت كونه مسافراً بالوجدان بعد الخروج عن وطنه ، فلا مناص من الحكم بالتقصير.
(١) لو اتخذ أرضاً واسعة كجزيرة تستوعب عشرة فراسخ في عشرة مثلاً مقراً له ، إلّا أنّه يسكن كلّ سنة في ناحية منها فينتقل بعد السنة من شمالها إلى جنوبها أو من شرقها إلى غربها ، فلو سافر حينئذ من مقرّه الذي يسكن فيه وجب عليه القصر ، لصدق المسافر عليه حقيقة.
إذ لا يعتبر في صدق السفر إلّا الخروج عن مقرّه ومستقرّه ، سواء أكان ذلك وطنه أيضاً أم لا ، لعدم العبرة بالخروج عن الوطن بخصوصه في وجوب القصر بعد عدم وروده في شيء من الأدلّة ، بل الميزان هو الخروج عن المنزل أو الأهل أو المقرّ كما تضمّنتها النصوص (١) ، وكلّ ذلك صادق في المقام ، غايته أنّ هنا
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٥٧ / أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤ ، ٤٧٣ / ب ٧ ح ٥. [وقد ذكر في هذه الأحاديث عنوان الخروج من المنزل ، وأمّا غيره ممّا ذكر فلم نعثر عليه ، نعم ورد عنوان «المصر» في الوسائل ٨ : ٥١٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ١٢].