[٢٢٤٨] مسألة ١٧ : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا (١) بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهراً كالأسير والمكره ونحوهما ، أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام.
______________________________________________________
هو التفصيل بين صدق عنوان المقيم وعدمه حسبما عرفت.
(١) فان مقتضى إطلاق الأدلّة المتضمّنة لإناطة التقصير بقصد المسافة عدم اعتبار الاستقلال في القصد المزبور ، فيشمل ما إذا كان تابعاً لقصد الغير ، سواء أكانت التبعيّة واجبة كما في الزوجة والعبد ، أم مباحة مع الاختيار كما في الخادم أو الإكراه كالأسير ، أو الاضطرار كمن شدّت يداه ورجلاه وأُخذ قهراً ، كلّ ذلك للإطلاق بعد صدق قصد المسافة الذي هو الموضوع للحكم.
نعم ، يعتبر في ذلك علم التابع بمقصد المتبوع وأنّه يريد المسافة ، أمّا مع جهله بذلك فهو باق على التمام ، إذ الاعتبار بفعلية القصد ، المنفي عن التابع ، لأنّ تعلّق قصده بالمسافة منوط بقصد المتبوع ، فيقصد على تقدير قصده وإلّا فلا وحيث إنّه لا يدري فلا جرم ليس له قصد فعلي.
فحاله حال طالب الضالّة أو الصيد ، أو الخارج لاستقبال أحد ونحوه ممّن لم يعلم ببلوغ السير حدّ المسافة الشرعية ، فإنّ هؤلاء لا يقصّرون ، لعدم إحرازهم للسفر ، الموجب لانتفاء القصد ، هذا.
ولكن المنسوب إلى جماعة منهم الشهيد (قدس سره) (١) تعيّن القصر فيما إذا كان المتبوع قاصداً للمسافة واقعاً ، نظراً إلى أنّ التابع بمقتضى فرض التبعية
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٠٩.