السّهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط (*) أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسيّة (**).
______________________________________________________
العمدي بالصحّة وإن كان حينئذ آثماً. فالعدول المزبور واقع بعد الصلاة أيضاً كما هو واضح.
وأمّا لو عدل قبل التصدّي لقضاء الأجزاء المنسية من التشهّد ، أو السجدة الواحدة من الركعات السابقة فهل يلحقه حكم العدول بعد الصلاة تماماً.
يبتني ذلك على أنّ هذا هل هو قضاء اصطلاحي ، أي تعلّق به أمر مستقلّ جديد حدث بعد الانتهاء من الصلاة لا يضرّ مخالفته بصحّتها وإن كان آثماً كما تقدّم في سجود السهو (١) ، أو أنّ هذا واجب بنفس الأمر السابق ، غاية الأمر أنّه قد تغيّر محلّه وتبدّل ظرفه ، فالمراد بالقضاء الإتيان بنفس الجزء بعد السلام ، وما لم يأت به لم يفرغ عن الصلاة ، ولو تركه عامداً بطلت صلاته. فعلى الثاني وهو الأظهر كما مرّ في محلّه (٢) يؤثّر العدول ، لوقوعه حينئذ أثناء الصلاة ، فلا يصدق أنّه عدل بعد ما أتى بصلاة تامة ، بخلاف الأوّل.
ومنه تعرف حكم العدول قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ، فإنّه إذا بنينا على أنّها جزء حقيقي متمّم على تقدير النقص وتخلّل التسليم والتكبير غير قادح فإنّه تخصيص في أدلّة الزيادة قد رخّص الشارع فيها رعاية لسلامة الصلاة عن
__________________
(*) إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر.
(**) لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها.
(١) شرح العروة ١٨ : ٣٨٤.
(٢) شرح العروة ١٨ : ٣١١.