[٢٣٣١] مسألة ٣٠ : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر (١).
[٢٣٣٢] مسألة ٣١ : إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ، ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحّة الصلاة (*) ، لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك (٢).
______________________________________________________
(١) كما لو كان شكّه المزبور قبل ساعة من الغروب مثلاً ، فيعلم بعدوله عن نيّة الإقامة ولم يدر أنّه هل أتى بفريضة الوقت فعدل ، ولا محالة قد أتى بها تامة جرياً على نيّة الإقامة. أو أنّه لم يصلّ بعدُ ، فانّ مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بفريضة الوقت ، فيثبت بهذا الأصل عدم الإتيان بالصلاة تماماً ، وبعد ضمّه إلى العدول المحرز بالوجدان يتشكّل موضوع وجوب القصر بكلا جزأيه ، فيرجع إلى القصر في صاحبة الوقت وغيرها.
(٢) لو علم بعد كونه ناوياً للإقامة بوقوع حادثين أحدهما الصلاة الرباعية والآخر العدول ، وشكّ في المتقدّم منهما وأنّه الصلاة كي يبقى على التمام ولم يكن أثر لعدوله ، أو أنّه العدول وقد أتى بالرباعية غفلة أو نسياناً كي يرجع إلى القصر ويعيد صلاته ، والمفروض أنّه يرى نفسه فعلاً غير ناو للإقامة ، وإلّا فلا
__________________
(*) هذا مناف للعلم الإجمالي بل للعلم التفصيلي ببطلان العصر إذا صلّى الظهر تماماً ، ولا يبعد الحكم بالبقاء على التمام ، لكن الاحتياط بإعادة ما صلّاهُ قصراً وبالجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته لا ينبغي تركه ، ولا فرق في ذلك بين صورة الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما.