.................................................................................................
______________________________________________________
مأخوذ من السفور والبروز ، المتوقّف على فرض سكونة في البلد ، وأن يكون للشخص قرار واستقرار كي يصدق السفر متى خرج وبرز ، فلا يشمل دائم الحركة ومن لا مقرّ معيّن له.
موثّقة إسحاق بن عمار قال : «سألته عن الملّاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال قال : لا ، بيوتهم معهم» (١). ولا يضرّها الإضمار ، فانّ جلالة ابن عمار تأبى عن الرواية عن غير الإمام (عليه السلام).
المؤيّدة بمرسلة الجعفري : «الأعراب لا يقصّرون ، وذلك أنّ منازلهم معهم» (٢). وهذا الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال فيما لو خرج هذا الدوّار لغاية أُخرى كاختيار منزل يقيم فيه أياماً ، أو طلب محلّ القطر أو العشب ، أو لأمر واجب أو مستحب من حجّ أو زيارة وكان مسافة ، فهل يقصّر ، أو يتم ، أو يفصّل بين الغاية الدنيوية كتحصيل مكان فيه عشب فيتم ، والأُخروية كالزيارة فيقصّر؟
الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان بيته معه في هذه الحركة أيضاً كأن يجعل أحد موارد سيره الحجّ أو الزيارة مثلاً فيبقى حينئذ على التمام ، نظراً إلى أنّ وضعه الجديد بمسافته الجديدة لا يختلف عن السابق ، ويصدق عليه في كلتا الحالتين أنّ بيوتهم معهم ، المذكور في الموثّق. وبين ما لو أبقى بيته من خيم وفسطاط وأمتعة ونحوها وخرج بنفسه لمقصده كسائر المسافرين فيجب القصر لصدق عنوان السفر حينئذ ، وعدم شمول الموثّق له بعد أن لم يكن بيته معه. فهذا هو المناط في الحكم بالقصر أو التمام.
فرع : لو كان له مقرّ اتّخذه مسكناً ولكنّه حين السفر يأخذ بيته معه ، فله
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٨٥ / أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٨٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٦.