وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه (١) على الأصح.
______________________________________________________
فراسخ ولو ملفّقة ، فيجب التقصير حينئذ.
ففي الحقيقة هاتان الروايتان تعدّان من الروايات المطلقة الدالّة على التقصير في سفر الصيد مطلقاً ، في قبال ما دلّ على التمام في هذا السفر مطلقاً (١) ، فتتعارض الطائفتان على نحو التباين.
ولكن الطائفة الثالثة المفصّلة بين الصيد للقوت فيقصّر وبين الصيد لهواً فيتم (٢) تكون شاهدة جمع بين الطائفتين ، وتوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق ، فتحمل أخبار التمام على صيد اللهو ، وأخبار القصر على القوت أو التجارة.
وبالجملة : لا دلالة للصحيحتين على التفصيل المزبور بوجه كما لا يخفى.
ثمّ لا يخفى أنّ المراد من تجاوز الوقت ما لو كان ذلك منوياً من لدن خروجه للصيد ، لا ما لو بلغ به السير كذلك صدفة ، للزوم المحافظة على سائر شروط القصر ، إذ لا يحتمل أن يكون حال الصائد أوسع من غيره ، إذ هو في معرض التضييق لا التوسعة كما هو ظاهر.
(١) لإطلاق الأدلّة ، نعم ورد التفصيل بينهما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه» (٣). ولكنّها من جهة الإرسال ولا سيما مع عدم الانجبار غير صالحة للاستدلال ، فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات.
__________________
(١) ومنها صحيحتا عمار بن مروان وحماد المتقدمتان في ص ٩٥ ، ١٠٩.
(٢) والتي تقدّم بعضها في ص ١١٣.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٧٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٣.