.................................................................................................
______________________________________________________
تلك الضياع عشرة أيام أم أقل أم أكثر ، فتكون من قبيل الروايات الدالّة على أنّ مجرّد الملك كافٍ في الحكم بالإتمام متى دخله ، التي تقدّمت سابقاً (١) وعرفت لزوم تقييدها بمقتضى صحيحة ابن بزيع (٢) بسبق إقامة ستّة أشهر كي تتّصف الضيعة بالوطن الشرعي. فهي أجنبية عما نحن فيه.
وثانياً : أنّها مروية بعين المتن في الفقيه (٣) والتهذيب (٤) ، غير أنّ المذكور فيها «يطوف» بدل «يقيم» وعليه فتكون أظهر فيما ذكرناه من الدلالة على أنّ مجرّد الطواف والمرور بمطلق الملك موجب للإتمام. فلا ربط لها بالإقامة الشرعية المبحوث عنها في المقام. وكيف ما كان ، فالصحيحة غير مخالفة لما ذكرناه من اعتبار الوحدة في محلّ الإقامة. مع أنّ الظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها كما عرفت.
إنّما الكلام في بيان المراد من الوحدة المكانية وتشخيص ضابطها بعد القطع بعدم إرادة الوحدة الحقيقية ، ضرورة جواز تردّد المقيم في بلد من داره إلى المسجد أو السوق أو الحمام ونحوها. فلا يراد الإقامة في منزل خاص كالمحبوس بل لعلّه لا يتحقّق ذلك إلّا في مثل المحبوس ونحوه ، وإلّا فالفاعل المختار يخرج بطبيعة الحال إلى خارج الدار ، بل خارج البلد أحياناً.
فنقول : قد ورد التعبير عن محلّ الإقامة في الروايات بالسنة مختلفة ، كالبلد أو البلدة أو المدينة أو الضيعة أو المكان أو الأرض ، ولا شكّ أنّ المراد بالإقامة في الأخيرين ما يقابل الارتحال ، فانّ المسافر بحسب طبعه ينزل أثناء السير في مكان أو أرض فيرتحل ، فلا يكون مقيماً في ذلك المحل ، بل الغاية من النزول
__________________
(١) في ص ٢٤٠.
(٢) المتقدمة في ص ٢٤٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٢.