والأحوط (١) في وجهٍ إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً (*).
______________________________________________________
ولعلّ السرّ أنّ ذلك من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق ، وإلّا فمن يتم صلاته فإنّما يتمّها على النيّة الأُولى حسب طبعه وارتكازه.
وكيف ما كان ، فتلك الروايات ناظرة إلى هذا المورد ، وأين ذلك من محلّ الكلام الذي انقلب الموضوع واقعاً وتبدّل التمام إلى القصر في صقع الواقع ، فهي أجنبية عما نحن فيه ، والاستشهاد بها في غير محلّه جزماً.
وعليه فالظاهر لزوم رفع اليد عن هذه الصلاة ، لعدم إمكان إتمامها صحيحة ولا مناص من إعادتها قصراً حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية بعد انقلاب الموضوع وتبدّله كما عرفت. فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط وإن كان في محلّه إلّا أنّه لا ملزم له.
وممّا ذكرنا يظهر حال عكس المسألة وأنّه لو شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنيّة القصر ، ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمها تماماً كما أفاده في المتن ، لكونه مقتضى وظيفته الفعلية بعد فرض تبدّل الموضوع وانقلابه. ولا يتصوّر هنا فوات محلّ العدول كما في سابقه ، لحصول الزيادة في الوظيفة لا النقص كما هو ظاهر.
(١) هذا الاحتياط لا وجه له أبداً ، إذ بعد البناء على أنّه يتمّها تماماً كما أفتى (قدس سره) بذلك كيف يسوغ الإتمام قصراً ، وهل هذا إلّا من إبطال الفريضة اختياراً ، المحرّم عنده ، ولا أقل من كونه خلاف الاحتياط. وعلى الجملة : فهذا الاحتياط على خلاف الاحتياط قطعاً.
__________________
(*) لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه (قدس سره) من الحكم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفريضة اختياراً ، بل الأحوط فيه إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك.