[٢٢٩٩] مسألة ٦٨ : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً (*) (١) وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الأُولى وتماماً في الثانية.
______________________________________________________
نعم ، لو أُريد الاحتياط كان مقتضاه إعادتها تماماً بعد إتمامها كذلك ، رعاية لاحتمال فساد الاولى استناداً إلى ما دلّ على أنّ الصلاة على ما افتتحت ، والمفروض أنّه افتتحها قصراً ، وإن كان الاحتمال المزبور ضعيفاً غايته كما عرفت.
(١) لعدم كون القصر الذي أتى به مأموراً به بعد فرض انكشاف الخلاف. ولا دليل على الإجزاء ، وحيث إنّ المفروض عدم بلوغه حدّ الترخّص فهو مأمور حينئذ بالتمام ، فلا بدّ من إعادتها تماماً إن كان الانكشاف في الوقت ، والقضاء كذلك إن كان في خارجه.
وهذا هو مراده (قدس سره) من الحكم بالتمام في الموردين ، أعني ما إذا كان الانكشاف في الوقت قبل وصول حدّ الترخّص وأراد الإعادة في محلّ الانكشاف فإنّه يتعيّن عليه التمام حينئذ. كما أنّه لو بقي في ذلك المكان إلى أن خرج الوقت ثمّ انكشف الخلاف فحيث إنّ الفريضة فاتته تماماً فلا بدّ من قضائها تماماً أيضاً.
__________________
(*) يريد بذلك الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخص ، ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً في صورة العود ، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت ، وبذلك يظهر حكم القضاء قصراً فيما بعد ذلك.