وسفر الولد مع نهي الوالدين (*) (١) في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرّاً لبدنه (**) (٢) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك
______________________________________________________
زوجها لسفر أو حبس ونحو ذلك إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين (عليه السلام) مع تستّرها وتحفّظها على بقيّة الجهات ، فانّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه.
(١) هذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإيذاء ، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق على حدّ إطاعة العبد لسيِّده.
نعم ، تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة (١) فلا يجوز العداء والإيذاء ، وأمّا الوجوب والتحريم بمجرّد الأمر والنهي فضلاً عن لزوم الاستئذان في كافّة الأفعال وإن لم يترتّب على تركه الإيذاء خصوصاً لو صدر من غير اطلاع منهما أصلاً ، فهو عارٍ عن الدليل.
أجل قد ورد في بعض النصوص أنّه «إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل» (٢) ، ولكنّ أحداً لا يستريب في أنّ هذا حكم أخلاقي ، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدّاً.
(٢) وهذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإلقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المباركة (٣) ، وإلّا فدون ذلك من الإضرار سيما إذا كان الضرر يسيراً كحمى يوم أو يومين ، ولا سيما إذا كان الغرض خطيراً من تجارة أو
__________________
(*) في كونه من المعصية على إطلاقه تأمّل بل منع.
(**) في إطلاقه إشكال بل منع.
(١) لقمان ٣١ : ١٥.
(٢) الوسائل ٢١ : ٤٨٩ / أبواب أحكام الأولاد ب ٩٢ ح ٤.
(٣) البقرة ٢ : ١٩٥.