[٢٣٢٣] مسألة ٢٢ : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى
______________________________________________________
لكنّ العبارة غير خالية عن نوع من المسامحة ، وواقع المطلب شيء آخر وهو استفادة حكم المقام من نصوص ذلك الباب بالأولوية القطعية.
وتوضيحه : أنّه قد دلّت الروايات المتكاثرة كصحيحة ابن مسلم الواردة في خصوص شهر رمضان (١) ، وصحيحة الحلبي المطلقة من هذه الجهة (٢) وغيرهما من الصحاح : أنّ من صام ثمّ سافر بعد الزوال وجب عليه صوم ذلك اليوم ولا يفسده السفر ، وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) ... إلخ (٣). وأنّ السفر يمتاز عن بقية الموانع مثل الحيض ونحوه في أنّه لو كان عارضاً بعد الزوال لم يمنع عن صحّة الصوم ، وإنّما يمنع لو حصل قبل الزوال.
وعليه فاذا كان هذا شأن السفر نفسه فكان واقع السفر الخارجي المسبوق بالنيّة بطبيعة الحال غير مانع عن صحّة الصوم. أفهل يحتمل أنّ النيّة المجرّدة غير المقترنة فعلاً بالسفر الخارجي ، بل كان محض العدول عن قصد الإقامة والبناء على أن يسافر ولا يقيم ، أو التردّد فيه تمنع عن الصحّة؟ لا يكون ذلك قطعاً ، إذ لا تزيد النيّة على نفس السفر المشتمل عليها بالضرورة ، فإذا لم يكن السفر نفسه مانعاً لم تكن نيّته فضلاً عن التردّد فيه مانعة بطريق أولى. فنفس تلك النصوص تدلّ على حكم المقام بالفحوى والأولوية القطعية.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٨٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٢.
(٣) البقرة ٢ : ١٨٤.