[٢٣٥٨] مسألة ١٤ : التخيير في هذه الأماكن استمراري (١) فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر ، وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل ، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة.
______________________________________________________
عن غيرهما ، فيجوز التقصير في الظهر والإتمام في العصر أو بالعكس ، بل حتّى في صلاة واحدة ، فيجوز الشروع بنيّة القصر والإتمام تماماً ، أو بالعكس مع الإمكان كلّ ذلك لأنّها أحكام مستقلّة ، لا يناط فعل أحدها مدار فعل الآخر.
بل المراد كما أشرنا سابقاً التلازم بين البابين في موضوع السفر المشرع للقصر وأنّ المسافة الشرعية المأخوذة موضوعاً للقصر هي بنفسها موضوع للإفطار. وعليه فالرواية أجنبية عما نحن فيه بتاتاً كما هو ظاهر جدّاً.
(١) لأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة ، فيجوز له الإتمام في بعض الصلوات والتقصير في البعض الآخر وإن كانتا مترتّبتين كالظهرين ، كما يجوز له التمام وإن شرع في الصلاة بنيّة القصر ، وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل يجوز الشروع من غير تعيين ، ويوكله إلى حين بلوغ الركعتين فيختار ثمّة ما يشاء ، بل لو أتمّ غافلاً مع كونه ناوياً للقصر كما لو كان مأموماً فسلّم على الأربع بتبع الإمام غفلة أو بالعكس صحّت صلاته ، كلّ ذلك لما عرفت من إطلاق دليل التخيير.
وقد تقدّم قريباً (١) أنّ القصر والتمام طبيعة واحدة ، وليس الاختلاف إلّا بحسب الكيفية ، ولا تلزم نيّة الخصوصيات من الأوّل ، بل المعتبر الإتيان بذات العمل مع قصد القربة ، وقد حصلا حسب الفرض.
__________________
(١) في ص ٣٧٩.