.................................................................................................
______________________________________________________
مضى لك شهر فأتمّ الصلاة» (١).
دلّت بوضوح على أنّ نيّة الإقامة بمجرّد حدوثها مشروطاً بتعقّبها بفريضة رباعية كافٍ في البقاء على التمام ما دام في ذلك المكان وإن عدل عن قصده وبذلك ترفع اليد عن ظهور نصوص الإقامة في الدوران مدار الحدوث والبقاء كما مرّ.
وبإزائها رواية الجعفري المتضمّنة للتقصير بعد العدول وإن صلّى أربعاً قال : «لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممتُ الصلاة حتّى جاءني خبر من المنزل ، فلم أجد بدّاً من المصير إلى المنزل ، ولم أدر أُتمّ أم أُقصّر وأبو الحسن (عليه السلام) يومئذ بمكّة فأتيتهُ فقصصتُ عليه القصّة ، قال : ارجع إلى التقصير» (٢).
ولكنّها غير صالحة لمعارضة الصحيحة ، لضعف سندها بجهالة الراوي أوّلاً وبعدم العمل بها من أحد من فقهائنا ثانياً ، كيف وموردها وهو مكّة من مواطن التخيير فلما ذا يتعيّن عليه التقصير. فالرواية موهونة بالإعراض وعدم العامل بها. والعمدة ما عرفت من جهالة الجعفري وعدم ثبوت وثاقته ، فتقصر عن مقاومة الصحيحة.
وكيف ما كان ، فالحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، أعني ما إذا صلّى فريضة تماماً.
وأمّا إذا عدل قبل ذلك فان لم يصلّ أصلاً فلا إشكال في تأثير العدول والرجوع إلى القصر ، لعدم تحقّق الموضوع كما هو ظاهر ، ونحوه ما لو صلّى فريضة
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٠٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٥٠٩ / أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ٢.