.................................................................................................
______________________________________________________
أتى برباعية تامّة أم لا ، لظهور نصوص الإقامة في دوران الحكم مدار قصد الإقامة ونيّتها حدوثاً وبقاءً ، كما هو الشأن في سائر الأحكام المتعلّقة بالعناوين الخاصّة مثل الحاضر والمسافر ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في دخل العنوان في ثبوت الحكم للمعنون ودورانه مداره نفياً وإثباتاً ، فلا يكون الحدوث كافياً في البقاء ما لم يدلّ عليه دليل بالخصوص.
فلو كنّا نحن وتلك النصوص لم يكن شكّ في ظهورها في أنّه يتم ما دام كونه ناوياً للإقامة ، الذي لازمه الحكم بالتقصير لو عدل عنها ، لأنّه مسافر لا نيّة له ، من غير فرق بين ما إذا صلّى تماماً ورتّب الأثر على نيّة الإقامة ، أو لا كما لو دخل البلد عند طلوع الشمس ونوى ثمّ عدل قبل الزوال ، فانّ هذا غير داخل في نصوص الإقامة ، لظهورها في الإتمام حينما هو ناوٍ للإقامة لا من كان ناوياً قبل ذلك ، فيتعيّن عليه القصر ، نعم لو صلّى تماماً ثمّ عدل لا يعيد ، لأنّ الموضوع هو النيّة بنفسها لا الإقامة الخارجية ، وقد كانت متحقّقة آن ذاك.
وأمّا بالنظر إلى الروايات فقد تضمّنت صحيحة أبي ولاد أنّ من نوى الإقامة وصلّى فريضة واحدة بتمام فهو محكوم بالإتمام وإن عدل بعد ذلك عن قصده ، ويحتاج العود إلى القصر إلى إنشاء سفر جديد ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيام وأُتم الصلاة ، ثمّ بدا لي بعدُ أن لا أُقيم فيها ، فما ترى لي ، أُتم أو أُقصّر؟ قال : إن كنت حين دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهر ، فاذا