.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّها صريحة في المطلوب ، وإن لم تصلح للاستدلال من جهة الإرسال. وبهذه النصوص يرتكب التقييد في المطلقات المتقدّمة وتحمل على غير الصيد للقوت حسبما عرفت.
وأمّا القسم الأوّل : أعني سفر الصيد للتجارة فلا إشكال في جوازه كما ظهر ممّا مرّ ، وإنّما الكلام في أنّه هل يقصّر ويفطر ، أو يتمّ ويصوم ، أو يفصّل بينهما فيتمّ الصلاة ويفطر؟ فيه وجوه :
أمّا الإتمام والصوم فلا قائل به أصلاً ، وإن كان موجوداً في الفقه الرضوي (١). ولكنّه لا يعتنى به كما سنبيِّن (٢).
ولكن التفصيل منسوب إلى ثلّة من الأكابر من قدماء الأصحاب ، فقد نقله العلّامة في المختلف (٣) عن الشيخ في النهاية (٤) والمبسوط (٥) والمفيد (٦) والصدوق (٧) وابن البراج (٨) وابن حمزة (٩) وابن إدريس (١٠).
__________________
(١) فقه الرضا : ١٦١.
(٢) في ص ١١٨.
(٣) المختلف ٢ : ٥٢١ / المسألة ٣٨٨.
(٤) النهاية : ١٢٢.
(٥) المبسوط ١ : ١٣٦.
(٦) المقنعة : ٣٤٩.
(٧) [والمقصود هنا هو علي بن بابويه].
(٨) المهذّب ١ : ١٠٦ [وفيه : فقد ورد أنّه يتم الصلاة ويفطر الصوم].
(٩) لاحظ الوسيلة : ١٠٩ [حيث قال فيها : ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم].
(١٠) السرائر ١ : ٣٢٧ ٣٢٨.