.................................................................................................
______________________________________________________
ونَسَبَ التقصير في الصلاة والصوم إلى السيِّد المرتضى (١) وابن أبي عقيل وسلار (٢) واختاره هو بنفسه ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، فيعلم من ذلك أنّ المسألة خلافية وليست باجماعية ، وإن كان القائل بالتفصيل من القدماء أكثر هذا.
وقد نقل العلّامة في المختلف عن ابن إدريس أنّه روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتم الصلاة ويقصّر الصوم ، وحكى نظيره عن المبسوط وأنّه قال : إذا كان للتجارة دون الحاجة فقد روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم.
وقد تعرّض العلّامة لهذه المسألة في غير المختلف أيضاً كالتحرير (٣) والمنتهى (٤) ولكنّه تعرّض إليها في هذا الكتاب تفصيلاً وبنطاق أوسع.
أقول : يقع الكلام أوّلاً في أنّ ما حكاه الشيخ وابن إدريس من أنّه روى أصحابنا هل هذه رواية مرسلة كي يلتزم بحجّيتها بناءً على مسلك الجبر بالعمل أو أنّه ليست هناك رواية مرسلة أصلاً.
الظاهر هو الثاني ، لأنّ ابن إدريس أسند الرواية إلى جميع الأصحاب مصرّحاً بكلمة (بأجمعهم) وكذا الشيخ على ما يقتضيه التعبير بالجمع المضاف ، مع أنّها لم توجد في شيء من الكتب لا الحديثية ولا الاستدلالية ، حتّى أنّ الشيخ بنفسه أيضاً لم يذكرها لا في التهذيب ولا الاستبصار ولا غيرهما ، وكيف تنسب رواية إلى الكلّ وإلى جميع الأصحاب وهي لا توجد في مصدر من المصادر ولم ينقلها
__________________
(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٧ [حيث لم يفصّل بين الصيد وغيره].
(٢) المراسم : ٧٤ ٧٥ [حيث لم يفصّل بين الصيد وغيره].
(٣) التحرير : ٥٦ السطر ١١.
(٤) المنتهي ١ : ٣٩٢ السطر ٣٠.