.................................................................................................
______________________________________________________
من الإمام (عليه السلام) لجواز كونه تكملة من الصدوق نفسه لا منه (عليه السلام) ولا من ابن أبي عمير. والظاهر أنّ الكلمة غير عربية كما ذكره الشهيد وأنّها معرّب (دشت بان) أي أمير البيادر.
وكيف ما كان ، فالمستفاد من هذه الصحيحة المعلّلة لتمامية الصلاة بقوله (عليه السلام) : «لأنّه عملهم» أنّ الاعتبار في وجوب التمام بعنوان كون السفر عملاً ، فلا عبرة بكثرة السفر ولو تضمّن السنة كلّها ما لم يثبت العمل ، وهذا ممّا لا ينبغي الريب فيه.
كما لا ريب أيضاً في وجوب التمام في الموارد المنصوصة وإن لم يكن السفر عملاً لهم كالاشتقان في الصحيح المتقدّم ، وكالموارد المذكورة في معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ، قال : «سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في أمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل» (١).
فانّ من المعلوم انّ هؤلاء ليس شغلهم السفر ، وإنّما السفر مقدّمة لأعمالهم. فهذه العناوين المذكورة في الروايات ملحقة بمن شغله السفر في وجوب التمام بلا كلام ، سواء أصدق عليهم أنّ نفس السفر عملهم أم لا ، وكأنهم بمنزلة من بيته معه.
وإنّما الكلام في أنّ الحكم هل يختصّ بذلك أو يعمّ كلّ من كان له عمل خاص وكان السفر مقدّمة له كالطبيب الذي يذهب كلّ يوم إلى بلد للطبابة ، والمعلم أو المتعلّم الذي يذهب كلّ يوم أو كلّ أُسبوع للدراسة ويرجع ، وكذا البناء والمعمار ونحوهم ممّن شغلهم في السفر ، لا أنّ شغلهم السفر كما في المكاري والملّاح ، فهل
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٨٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٩.