.................................................................................................
______________________________________________________
عن المعارضة ، ضرورة أنّ التقصير خاصّ بالمسافر ، ولا يعم غيره ممّن لم يتلبّس بهذا العنوان ، ولا شكّ أنّ المسافر لدى رجوعه عن السفر يخرج من هذا العنوان بمجرّد دخوله البلد ، سواء أدخل منزله أم لا ، إذ الاعتبار في السفر بالسير من البلد إلى البلد لا من البيت إلى البيت ، فكيف يمكن الالتزام بما تضمّنته هذه الأخبار من التقصير حتّى بعد دخول البلد ، المستلزم للخروج عن عنوان السفر ولا سيما بعد المكث فيه يوماً أو يومين إلى أن يدخل أهله كما تضمّنه بعضها (١) وهل هذا إلّا الحكم بالتقصير لغير المسافر المقطوع بطلانه.
فلا مناص من طرح هذه الروايات ، أو حملها على التقية ، لموافقتها للعامّة كما احتمله صاحب الوسائل (٢). فهي ساقطة عن درجة الاعتبار في أنفسها.
وثانياً : مع الغض عما ذكر فالترجيح مع صحيحة ابن سنان ، لموافقتها مع السنّة القطعية ، وهي العمومات الدالّة على وجوب التمام على كلّ مكلّف ، المقتصر في الخروج عنها على المقدار المتيقّن وهو المسافر ، ومخالفة هذه لها. فلا ينبغي التأمّل في تقدّم الصحيحة عليها.
نعم ، قد يعارض الصحيحة ما رواه الشيخ عن البرقي في المحاسن بإسناده عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : المسافر يقصّر حتّى يدخل المصر» (٣) حيث إنّ ظاهرها أنّ الاعتبار بدخول المصر لا بلوغ حدّ الترخّص فيمكن أن يقال حينئذ : إنّها مقدّمة على تلك الصحيحة أي صحيحة ابن سنان لموافقتها مع ما دلّ على وجوب القصر على كلّ مسافر ، إذ لم يفرض فيها دخول البيت بل دخول المصر.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٧٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٧٥ / أبواب صلاة المسافر ذيل ب ٧.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٧٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٨ ، المحاسن ٢ : ١٢٠ / ١٣٢٩ [لم نعثر على نقل الشيخ لهذه الرواية].