.................................................................................................
______________________________________________________
هو مذكور في محلّه.
وذكر (قدس سره) أنّ الشهيد في الرّوض (١) تبعاً للعلّامة في المختلف (٢) وكذلك الشيخ (٣) حمل هذه الروايات على دخول حدّ الترخص ، باعتبار أنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج من حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل إلى منزله.
واستبعده (قدس سره) بمخالفته لما هو المصرّح به في بعض هذه النصوص من وجوب التقصير حتّى بعد دخول البلد ، وأنّه لا يتم حتّى يدخل أهله ومنزله كما في صحيحة إسحاق بن عمار (٤) وغيرها.
وما أفاده (قدس سره) من الاستبعاد متين جدّاً ، وكيف يمكن المصير إلى الحمل المزبور مع فرض السائل في الصحيحة المذكورة أنّ المسافر دخل الكوفة ولم يدخل أهله ، وحكمه (عليه السلام) بالتقصير حتّى يدخل أهله. ونحوها موثّقة ابن بكير (٥) وغيرها ، فلا بدّ إذن من النظر في هذه الأخبار فنقول :
إنّ هذه الروايات معارضة لصحيحة ابن سنان المتقدّمة (٦) المصرّحة باعتبار حدّ الترخّص في الإياب كالذهاب ، ولا بدّ من ترجيحها على تلك الروايات بالرغم من كثرتها وصحّة أسانيد جملة منها.
أمّا أوّلاً : فلأنّ هذه الأخبار مقطوعة البطلان في أنفسها حتّى مع قطع النظر
__________________
(١) الروض : ٣٩٣ السطر ٢.
(٢) المختلف ٢ : ٥٣٥ المسألة ٣٩٣.
(٣) الاستبصار ١ : ٢٤٢ ذيل ح ٨٦٤.
(٤) الوسائل ٨ : ٤٧٤ / أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٣ [الظاهر كونها موثقة ، لأن إسحاق فطحي بتصريح الشيخ كما حكاه في معجم رجال الحديث ٣ : ٢٢٣ / ١١٦٥].
(٥) الوسائل ٨ : ٤٧٤ / أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٢.
(٦) في ص ١٩٤.