وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر (*) ما دام لم يخرج (**) ، وإن كان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مرّ.
______________________________________________________
لرفع اليد عما بيده بعد إمكان تتميمه مطابقاً للوظيفة الفعلية ، فإنّ القصر والتمام كيفيّتان وخصوصيّتان لعمل واحد ، فالواجب شيء واحد وهو طبيعي صلاة الظهر مثلاً ، غاية الأمر أنّ المصلّي لدى الانتهاء من الركعة الثانية يلاحظ حالته الفعلية فإن كان مسافراً قصّر وسلم ، وإلّا ألحق بهما الركعتين الأخيرتين.
ولا يلزم أن يكون هذا معلوماً من الأوّل ، لعدم الدليل عليه بعد تحقّق الطبيعي المأمور به على وجهه على التقديرين كما هو ظاهر.
ونحوه الحال في عكس المسألة ، أعني ما لو كان ناوياً للإقامة فدخل في الصلاة بنيّة التمام ثمّ بدا له السفر أو تردّد فيه ، فانّ الوظيفة تنقلب حينئذ إلى القصر على ما مرّ (١) من أنّ عدم الانقلاب والبقاء على التمام وإن عدل مشروط بالفراغ عن الصلاة التامة ، المفقود في مفروض الكلام.
وعليه فان كان العدول قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها ، غايته هدم القيام الزائد لو كان ذلك حال القيام إلى الثالثة ، ولا بأس به بعد أن لم يكن عامداً في الزيادة كما مرّ سابقاً ، وإن كان بعد الدخول في الركوع فحيث إنّ هذه الصلاة لا تقبل العلاج فلا مناص من رفع اليد والاستئناف قصرا.
ثمّ إنّ جملة (ما دام لم يخرج) المذكورة في المتن من سهو القلم أو غلط النسّاخ
__________________
(*) هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة ، وإلّا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة.
(**) هذه الجملة من غلط النسّاخ أو سهو القلم.
(١) في ص ٢٨٦ وما بعدها.