.................................................................................................
______________________________________________________
للوجوب في رمضان على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١) وغيره من النصوص (٢) ، وإن وجب القضاء بنصّ خاص ، ولا تنافي بين الأمرين كما لا يخفى. ومن المعلوم عدم لزوم التصدِّي لتحصيل شرط الوجوب.
وأمّا في النذر ونحوه فالوجوب مطلق إلّا إذا قيّده الناذر بالحضور ، فانّ النذور تتبع القصود من حيث الإطلاق والتقييد والسعة والضيق ، لعدم كون الوجوب في موردها حقاً إلهياً ابتدائياً ، بل هو تابع لكيفية قصد الناذر.
فإذا كان مطلقاً من حيث الحضر والسفر ، أي نذر طبيعي الصوم في اليوم المعيّن لا مشروطاً بكونه حاضراً كما هو المفروض في محلّ الكلام كان الوجوب أيضاً مطلقاً لا محالة ، غاية الأمر أنّ الواجب مقيّد بالحضر ، باعتبار ما دلّ على عدم صحّة الصوم في السفر ، فهو شرط لوجود الواجب وصحّته لا لوجوبه ، ولأجل ذلك وجبت عليه الإقامة لو صادف السفر ، تحقيقاً لشرط الواجب اللازم تحصيله بحكم العقل بعد فرض إطلاق الوجوب.
وعلى الجملة : بما أنّ النذر وشبهه قد تعلّق بمطلق الصوم غير مشروط بالحضر وهو اختياري ، فلا جرم يجب الوفاء به مطلقاً ، وحيث إنّ صحّته متوقّفة على الإقامة وهي مقدورة فلا مناص من قصدها ، لوجوب تحصيل المقدمة ولو عقلاً ، تحقيقاً لامتثال الواجب الفعلي على وجهه.
وهذا الذي ذكره (قدس سره) هو مقتضى القاعدة الأوّلية حسبما بيّناه ، الّا أنّ هناك روايات خاصّة دلّت على عدم وجوب الإقامة حتّى في النذر ، بل جواز السفر اختياراً كما في رمضان ، ويقضي المنذور بعد ذلك ، ومرجعها إلى
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٧٦ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١ ح ٨ وغيره.