.................................................................................................
______________________________________________________
التخصيص في دليل وجوب الوفاء بالنذر ، وبذلك نرفع اليد عن مقتضى القاعدة.
وهذه الروايات قد عقد لها صاحب الوسائل باباً في كتاب الصوم ، وهو الباب العاشر من أبواب من يصحّ منه الصوم ، وذكر جملة منها فيه كرواية عبد الله بن جندب : «عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله (عليه السلام) قال : يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك» (١).
وأغلب ما ذكر في هذا الباب وإن كانت معتبرة عندنا إلّا أنّ العمدة في المقام روايتان أوردهما في كتاب النذر.
إحداهما : صحيحة علي بن مهزيار قال : «كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن ـ (عليه السلام) : يا سيِّدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ، وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله ...» إلخ (٢). دلّت بوضوح على عدم وجوب الإقامة ، بل جواز إحداث السفر ابتداءً فإذا جاز حدوثاً جاز بقاءً بطريق أولى. فلا يجب الوفاء بالنذر في هذه الصورة.
ثانيتهما : التي هي أوضح دلالة صحيحة زرارة قال : «إنّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً نذرت لله في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكّة فأشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم أو تفطر ، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال : لا تصوم في السفر ، إنّ الله قد وضع عنها حقّه في السفر وتصوم هي ما جعلت
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٩٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٥.
(٢) الوسائل ٢٣ : ٣١٠ / أبواب النذر والعهد ب ١٠ ح ١.