.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كانت هي العموم من وجه ابتداء ، لجواز حصول اليقين بالبقاء من غير عزم كما في المجبور على الإقامة الذي هو فاقد للقصد والعزم ، بل قد يكون عازماً على الخروج متى فسح له المجال مع يقينه بالبقاء قهراً عليه. وجواز حصول العزم من غير يقين حسب ما فرضه في المتن من العزم على البقاء وإن احتمل حدوث المانع الموجب لانتفاء اليقين بطبيعة الحال.
إلّا أنّه لا يمكن تقديم تلك الأخبار على الصحيحة لتكون النتيجة أنّ العزم بنفسه كافٍ في الحكم بالتمام وإن تجرّد عن اليقين ، وإنّما يعتبر اليقين في مورد تخلّى عن العزم والقصد كما في المجبور. فكلّ منهما موضوع مستقل بحياله.
وذلك لمنافاته مع مورد الصحيحة ، إذ السؤال فيها عمّن قدم البلدة ، الظاهر في كونه بإرادته واختياره ، كما أنّ قوله (عليه السلام) : «إذا دخلت أرضاً ...» إلخ ظاهر في كونه عن قصد واختيار ، فكيف يمكن الحمل على ما إذا تيقّن بالبقاء من غير عزم واختيار ، الذي هو في نفسه فرد نادر ومنافٍ لمورد الصحيحة كما عرفت.
وكيف يمكن ارتكاب التقييد في قوله (عليه السلام) : «وإن لم تدر ما مقامك بها ...» إلخ بما إذا كان عازماً على البقاء ، فانّ فرض العزم من غير يقين من الأفراد النادرة كما لا يخفى.
فلا بدّ من جعل هذه الصحيحة مقيّدة لتلك الأخبار ومعاملة العموم والخصوص المطلق بينهما. فتكون النتيجة موضوعية العزم المقيّد باليقين ، وعدم كفاية العاري عنه ، وإن كان اليقين أيضاً بمجرّده كافياً سواء اقترن بالعزم والقصد أم لا كما في المكره والمجبور.