.................................................................................................
______________________________________________________
قصد الإقامة والعزم عليها الذي هو بمعنى توطين النفس على البقاء مع فرض تطرّق هذا الاحتمال ، فانّ البقاء كسائر الأفعال الاختيارية يتوقّف على أمرين : تمامية المقتضي وانتفاء المانع ، ومع احتمال وجود المانع وحصوله احتمالاً عقلائياً كيف يمكن تعلّق النيّة به وقصده والعزم عليه.
فمن كان مَعرضاً لوجع في بطنه مثلاً فدخل بلداً واحتمل عوده الموجب للخروج عنه لأجل المعالجة خلال العشرة كيف يتمشّى منه العزم على البقاء أعني توطين النفس وعقد القلب عليه بعد احتمال عروض المرض الذي يضطرّ من أجله على الخروج.
نعم ، مجرّد الميل بالبقاء والرغبة الشديدة أمر ممكن ، إلّا أنّه لا يكفي في تحقّق القصد الذي هو بمعنى العزم جزماً ، وإلّا لزم الحكم بالتمام لمن كان مائلاً وراغباً في إقامة العشرة مع قطعه بعدم الإقامة خارجاً ، وهو كما ترى.
وعلى الجملة : فاحتمال حدوث المانع عقلائياً مساوق مع تعليق الإقامة على أمر مشكوك في انتفاء العزم الفعلي وكونه ثابتاً في تقدير دون تقدير ، كما أنّهما متشاركان في حصول العزم الفعلي لدى كون الاحتمال موهوماً كمن احتمل وصول برقية تلجئه إلى الخروج ، أو أنّ السلطة الحكومية لا تسمح له بالبقاء. فلا فرق بين الصورتين بوجه.
ويمكن تقرير هذا المطلب بوجه آخر وهو أنّ الوارد في غير واحد من الأخبار تعليق الحكم بالتمام على قصد الإقامة أو العزم أو النيّة أو الإجماع الذي هو بمعنى العزم ، على اختلاف ألسنتها ، وورد في صحيحة زرارة تعليقه على اليقين ، قال : «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام ...» إلخ (١) ، والنسبة بين هذه الصحيحة وسائر الأخبار
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٠٠ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩.