.................................................................................................
______________________________________________________
السفر بنفسه حراماً ، إذ هو الذي يكون مصداقاً لمعصية الله ، دون ما كانت غايته محرّمة ، فانّ هذا القسم داخل فيما ذكره فيما بعد قوله : «أو في معصية الله» إذ الأمثلة التي يذكرها بعد ذلك كلّها من قبيل القسم الثاني ، أعني ما كانت الغاية محرّمة ، فذاك القسم مذكور فيما بعد ، فلا وجه لإدراجه في قوله (عليه السلام) : «أو في معصية الله».
وكيف ما كان ، فلو لم تكن العبارة ظاهرة فيما نقول فلا أقل من الشمول فالتشكيك في ذلك في غير محلّه جزماً.
ولو أغمضنا عن هذه الرواية فتكفينا في الدلالة على التعميم ما رواه الصدوق بنفس هذا السند المعتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حق» (١) فانّ من الضروري أنّ السفر الحرام ليس في سبيل حقّ ، فلا إفطار فيه بمقتضى الحصر.
وهذه الرواية وإن رواها الكليني عن ابن أبي عمير مرسلاً (٢) ، ولا نعمل بالمراسيل ، إلّا أنّ الصدوق (قدس سره) رواها في ذيل الرواية المتقدِّمة عن عمار بن مروان ، فهي جزء من تلك الصحيحة.
ولكن صاحب الوسائل تخيّل أنّ الذيل من كلام الصدوق فجعلها رواية مستقلّة مرسلة. وليس كذلك ، بل هي تتمّة لما سبق ، وجملة : وقال (عليه السلام) من كلام عمار بن مروان ، لا من كلام الصدوق نفسه ، إذ لم يعهد في مراسيله مثل هذا التعبير ، ولو أراد ذلك لعبّر هكذا : وقال الصادق (عليه السلام) ، أو وقال رسول الله ، ونحو ذلك. كما عبّر بمثله في الرواية اللّاحقة (٣). فالظاهر أنّ
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٧٦ / أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٨ / ٢.
(٣) أي ما رواه في الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١١.