.................................................................................................
______________________________________________________
مقام تعلّق الحكم بنفي الإعادة أو بثبوتها كما تقتضيه المقابلة مع الصدر المثبت للإعادة على العالم.
فمفاد الصحيحة أنّ من يتم في موضع القصر فان كان عالماً به أعاد ، أي في الوقت ، ومقتضاه أنّه إن لم يعد بعد تنجّز التكليف إلى أن خرج الوقت وجب عليه القضاء بطبيعة الحال ، عملاً بعموم أدلّة القضاء. وإن كان جاهلاً بالحكم لا يعيد ، أي في الوقت ، المستلزم لنفي القضاء بطريق أولى. وعليه فلا يقاومها الإطلاق في صحيح العيص كي تتحقّق المعارضة.
ومنه تعرف ضعف ما حكي عن الإسكافي (١) والحلبي (٢) من التفصيل بين الوقت وخارجه وأنّه يعيد في الأوّل دون الثاني ، استناداً إلى صحيحة العيص وجعلِها مقيّدة لإطلاق نفي الإعادة في صحيحة زرارة ، بحمله على النفي في خارج الوقت ، لما عرفت من أنّ المقصود بالذات والقدر المتيقّن من الإعادة المنفية إنّما هي الإعادة في الوقت ، ومعه كيف يمكن الحمل على خارج الوقت.
فهذان القولان شاذان ساقطان ، والصحيح ما عليه المشهور من نفي الإعادة مطلقاً ، من غير فرق بين الوقت وخارجه.
ثمّ لا يخفى أنّ الأمر بالإعادة متى ورد في الأخبار فهو إرشاد إلى الفساد فيجب الإتيان بالمتعلّق بنفس الأمر الأوّل الباقي على حاله ، إذ لا وجه لسقوطه بعد عدم الإتيان بمتعلّقه على وجهه ، بداهة عدم سقوطه بالعمل الفاسد الذي وجوده كالعدم ، فلا يتضمّن الأمر الثاني المتعلّق بالإعادة حكماً مولوياً ، كما أنّ نفي الإعادة إرشاد إلى الصحّة ، وأنّ المأمور به قد اتي به على وجهه وبتمامه وكماله من غير نقص فيه.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٨ المسألة ٣٩٥.
(٢) الكافي في الفقه : ١١٦.