.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى هذا المبنى الذي يكون الحكم عليه أظهر ، وإن لم يكن منوطاً به نقول : مقتضى الإطلاق في صحيحة الحلبي الآمرة بالإعادة لدى الإتمام في موضع القصر هو البطلان في جميع صور المسألة ، المستلزم للإعادة في الوقت ، وإلّا فالقضاء في خارجه باعتبار تحقّق الفوت ، وهذه الصحيحة يطابق مدلولها مع ما دلّ على البطلان بمطلق الزيادة العمدية والسهوية ، وأنّ من أيقن بزيادة الركعة استقبل صلاته استقبالاً على ما تقدّم (١).
وأمّا صحيحة زرارة فقد دلّت على عدم وجوب الإعادة لمن كان جاهلاً بأصل الحكم ، فيكون هذا خارجاً عن إطلاق صحيح الحلبي ، وقد عرفت أنّ معنى نفي الإعادة الإرشاد إلى الصحّة ، ومرجعه إلى التخصيص في موضع دليل القصر ، وأنّه خاص بمن لم يكن معتقداً بمشروعية التمام ، وإلّا فالقصر غير واجب في حقّه حتّى واقعاً.
وقد ذكرنا في الأُصول (٢) أنّه يستفاد من هذه الصحيحة أنّ وظيفة مثل هذا الجاهل في صقع الواقع هو التخيير بين القصر والتمام ، ولذا لو نسي أو غفل فصلّى قصراً على نحو تمشّى منه قصد القربة يحكم بصحّة صلاته ، ولا يحتاج إلى الإعادة جزماً.
فيستكشف من ذلك أنّ المأمور به في حقّ الجاهل المعتقد مشروعية التمام لأجل أنّه لم تبلغه الآية أو لم تفسّر له هو الجامع بين القصر والتمام ، وإنّما يتعيّن القصر بالإضافة إلى من لم يعتقد مشروعية الصلاة تماماً حال السفر.
وعليه فيبقى تحت صحيح زرارة وكذا صحيح الحلبي الجاهل بالخصوصيات أو الموضوع ، والناسي والعالم ، فتجب عليهم الإعادة ، لصدق أنّهم ممّن قرئت
__________________
(١) في ص ٣٥٧.
(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٥٠٩.