.................................................................................................
______________________________________________________
تشمل السفرة الثانية والثالثة وهكذا.
والمذكور فيها من التفصيل بين الصوم والصلاة وبين صلاة الليل والنهار وإن كان محمولاً على التقية أو على النوافل أو غير ذلك ممّا ستعرف ، فلم تكن من هذه الناحية خالية عن الإجمال ، إلّا أنّها على أيّ حال دالّة على أنّ الحكم الثابت في مفروض الشرطية الثانية أعني التقصير والإفطار لدى إقامة عشرة أيام لم يكن ثابتاً في مورد الشرطية الأُولى أي إقامة الخمسة أو أقل ، فإنّها في هذا المقدار من الدلالة ظاهرة بل صريحة.
ومقتضى الإطلاق كما عرفت شموله للسفرة الثانية أيضاً فيما إذا تحقّقت بعد إقامة خمسة أيام أو أقل ، وأمّا إذا وقعت بعد إقامة عشرة أيام أُخرى فهي بنفسها تعدّ من السفرة الأُولى كما لا يخفى.
وثانياً : أنّ الصحيحة المتقدّمة بنفسها دالّة على الاختصاص بالسفرة الأُولى لأنّ ظاهر قوله (عليه السلام) في الشرطية الثانية : «قصّر في سفره وأفطر» إرادة السفرة الواقعة عقيب إقامة العشرة وتلوها ، لا كلّ سفر حيثما تحقّق.
ومع الغض عن ذلك وتسليم الإجمال من هذه الناحية فالمرجع عموم وجوب التمام الثابت لكلّ مكارٍ ، لأنّ هذه الصحيحة بمثابة التخصيص لذلك العام ، ومن المقرّر في محلّه لزوم الاقتصار في المخصّص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن (١) ، الذي هو السفر الأوّل في المقام ، فيرجع فيما عداه إلى عموم العام المتضمّن لوجوب التمام ، هذا.
وربما يستدلّ لوجوب التمام في السفرة الثانية بالاستصحاب ، بدعوى أنّه
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٨٠ وما بعدها.