.................................................................................................
______________________________________________________
محلّ الكلام. فما هو ظاهر الرواية من التقصير والإفطار في السفر الذي يتعقّب بإقامة العشرة لا قائل به ، بل هو مقطوع البطلان ومخالف للإجماع ، إذ لم يتحقّق بعدُ ما يوجب انقطاع حكم عملية السفر كما هو واضح ، وما هو محلّ الكلام من قاطعية العشرة لحكم التمام ، أي وجوب التقصير والإفطار في السفر الواقع بعد ذلك لا تدلّ عليه الرواية بوجه.
ولكنّ هذه المناقشة لعلّها واضحة الدفع ، فانّ هذه الشرطية أعني قوله : «فان كان له مقام ...» إلخ في مقابل الشرطية الأُولى المذكورة في الصدر ، وظاهر المقابلة أنّه لا اختلاف بين الصدر والذيل إلّا من حيث الإقامة خمسة وعشرة فهما ينظران إلى موضوع واحد.
وبما أنّ المراد من السفر في الصدر السفر من البلد الذي أقام فيه خمسة بالضرورة لا إلى ذلك البلد ، فكذا الحال في الذيل ، فيراد به التقصير في سفره من البلد الذي يذهب إليه ويقيم عشرة ، كما يؤيّده التعبير بقوله : «فان كان له مقام ...» إلخ بصيغة الماضي ، أي عند ما أقام في ذلك البلد عشرة أيام قصّر بعدئذ في سفره ، فلا يراد إلّا السفر الحاصل بعد تلك الإقامة لا قبلها كما هو ظاهر.
فالإنصاف : أنّ الرواية واضحة الدلالة على المطلوب من قاطعية الإقامة عشرة أيام لحكم عملية السفر.
وأمّا من حيث السند فقد عرفت أنّ إسماعيل بن مرار الواقع في السند موثّق بتوثيق علي بن إبراهيم ، ولأجله يحكم بصحة الرواية.
ومع الغض عن ذلك فتكفينا هذه الرواية على طريق الصدوق ، المحكومة حينئذ بالصحّة جزماً ، فإنّه (قدس سره) قد رواها بعين المتن المتقدّم عن الشيخ غير أنّه أضاف بعد قوله : «عشرة أيام أو أكثر» قوله : «وينصرف إلى منزله