.................................................................................................
______________________________________________________
هذه منه شهادة عامّة بتوثيق كلّ من وقع في أسناد التفسير ، ولا بدّ من الأخذ به ، فإنّه لا يقلّ عن توثيق مثل النجاشي ، بل هو أعظم ، لكون عهده أقرب.
نعم ، المذكور في الطبعة الجديدة من التفسير المذكور : إسماعيل بن ضرار في موضع (١) ، وإسماعيل بن فرار في موضع آخر (٢) ، وكلاهما غلط من الناسخ ، والصحيح إسماعيل بن مرار كما في الطبعة القديمة منه.
فالعمدة في المناقشة السندية إنّما هي الجهة الثانية أعني الإرسال ، وإلّا فالرواية معتبرة من غير هذه الناحية.
ثالثها : ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلّا خمسة أيام أو أقل قصّر في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان ، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر» (٣).
ومحلّ الاستشهاد ذيل الرواية أعني قوله : «فان كان له مقام ...» إلخ ، وأمّا صدرها المشتمل على التفصيل بين النهار واللّيل لدى الاستقرار خمسة أيام فسيقع الكلام حول ذلك قريباً إن شاء الله تعالى (٤).
وقد دلّ الذيل بوضوح على انقطاع الحكم لدى الإقامة عشرة أيام ، وأنّ الواجب حينئذ التقصير في سفره والإفطار كسائر المسافرين.
نعم ، قد يناقش في دلالتها بأنّ ظاهرها التقصير والإفطار في السفر إلى البلد الذي يقيم فيه عشرة أيام ، لا في السفر من البلد الذي أقام فيه عشرة الذي هو
__________________
(١) تفسير القمي ١ : ٢٠٥ ، ٢٨.
(٢) تفسير القمي ١ : ٢٠٥ ، ٢٨.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٩٠ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣١.
(٤) في ص ١٧٩.