.................................................................................................
______________________________________________________
للموضوع ومخرج للمقيم عن عنوان المسافر ويدخله في الحاضر؟
فقد ذهب جماعة إلى الثاني وأنّ الإقامة في الأثناء تخرج المسافر عن كونه مسافراً شرعاً ، وإن صدق عليه أنّه مسافر عرفاً ، فكان ذلك تصرفاً شرعياً في موضوع السفر ، وإذا لم يكن المقيم مسافراً كان حاضراً بطبيعة الحال ، ولأجله يجب عليه التمام من باب التخصّص لا التخصيص.
ولكنّه بعيد عن الصواب ، إذ لم يظهر من شيء من الأدلّة تنزيل المقيم منزلة الحاضر ليكون من قبيل التصرّف في الموضوع نظير قوله : الفقاع خمر ، بل الظاهر منها أنّه مع وصف كونه مسافراً محكوم بالتمام ، كما في المتردِّد بعد الثلاثين ، وكما في سفر الصّيد أو المعصية ونحوهما ، فانّ الكلّ محكوم بالتمام تخصيصاً لا تخصصاً كما هو ظاهر.
نعم ، في خصوص المقيم بمكّة وردت رواية واحدة صحيحة دلّت على أنّه بمنزلة أهلها ، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فاذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر» (١).
ولو لا تذيلها بقوله (عليه السلام) : «فاذا خرج ...» إلخ لأمكن أن يقال : إنّ التنزيل من جهة إتمام الصلاة فحسب ، غير المنافي للقطع الحكمي ، لا من سائر الجهات.
ولكن الذيل يشهد بأنّ نطاق التنزيل أوسع من ذلك ، وأنّ المراد أنّه بمنزلة المتوطِّن ، لأنّه بعد ما حكم (عليه السلام) بالتقصير في خروجه إلى منى لكونه
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٦٤ / أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٣.