.................................................................................................
______________________________________________________
وأُخرى : تطول المدّة ، ولربما استمرت إلى شهور عديدة كما في الأزمنة السابقة ويتكرّر منه العمل في كلّ سنة ، وحينئذ فيصدق على مثل هذا الحملدار أنّ عمله في السفر فيجب عليه التمام. إذن فيختلف هذا العنوان تبعاً لقلّة المدّة وكثرتها.
فإن علمنا بالحال وأحرزنا الصدق أو عدمه فلا كلام ، وأمّا لو شكّ في ذلك فقد تكون الشبهة موضوعية وأُخرى حكمية مفهومية.
أمّا في الموضوعية وهي فرض نادر كما لو شكّ في كيفية خروجه في هذه السفرة وأنّه هل خرج مكارياً أو حاجّاً؟ فلا شكّ في وجوب القصر لعدم إحراز انطباق عنوان المخصّص عليه ، والأصل عدمه ، فيدخل تحت عنوان كلّي المسافر المحكوم عليه بالقصر ، وهذا واضح.
وأمّا في الحكمية المستندة إلى الجهل بسعة المفهوم وضيقه ، المستوجب للشكّ في صدق عنوان عمله السفر كما في الحملدارية التي تستوعب من كلّ سنة ثلاثة أشهر مثلاً ، التي كانت تتّفق في الأزمنة السابقة من العراق إلى مكّة. فيحتمل أن يكون الحكم حينئذ هو القصر ، نظراً إلى الشكّ في التخصيص الزائد في أدلّة وجوب القصر الثابت لكلّ مسافر ، فانّ الخارج منها من كان عمله السفر ، ويشكّ في دائرة هذا العنوان سعة وضيقاً ، فيقتصر على المقدار المتيقّن ، ويرجع فيما عداه إلى عموم العام.
ويحتمل التمام ، ووجهه أنّ الخارج عن إطلاقات القصر عناوين خاصّة كالمكاري والجمال والملاح ونحوها ، وهذه العناوين المقيّدة في أنفسها مطلقة أيضاً غاية الأمر أنّها قيّدت بعنوان عمله السفر بمقتضى التعليل الوارد في صحيح زرارة (١) كما مرّ (٢) ، لأنّ العلّة تضيّق كما أنّها توسّع حسبما عرفت.
__________________
(١) المتقدّم في ص ١٥١.
(٢) في ص ١٦٣ ، ١٥٣.