.................................................................................................
______________________________________________________
زرارة تفسير كلمة (لَا جُنَاحَ) بإرادة الوجوب دون الجواز.
وأمّا لو كان المراد تفسير الآية بجميع الخصوصيات فيلحق الجاهل بخصوصيات الحكم بالجاهل بأصل الحكم في عدم وجوب الإعادة في الوقت فضلاً عن خارجه.
ولكنّه لا وجه له ، بل الظاهر هو الأوّل كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) (١) وغيره ، إذ الآية كغيرها ممّا ورد في العبادات ليست إلّا في مقام أصل التشريع ، ولم تكن بصدد بيان الخصوصيات ليكون شرحها تفسيراً للآية المباركة بل هي موكولة إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فيذكرونها بياناً للحكم الواقعي ، لا شرحاً للمراد وتفسيراً للآيات.
نعم ، كلمة (لَا جُنَاحَ) بما أنّها ناظرة إلى كيفية التشريع وقد أُريد بها خلاف ظاهرها من نفى البأس فهي بحاجة إلى التفسير لا محالة ، فذكروا (عليهم السلام) أنّ المراد بها الوجوب ، قياساً على (لَا جُنَاحَ) (٢) الوارد في السعي حيث إنّ المراد به هناك هو الوجوب بلا إشكال.
وإنّما عبّر بنفي الجناح لنكتة وهي دفع ما قد يختلج في أذهان القاصرين من أنّ الصفا والمروة اللّذين كانا مركزين لأصنام المشركين كيف يكونان معبدين للمسلمين ، فبيّن سبحانه وتعالى بأنّ كونهما كذلك لا يمنع عن ذلك ، لأنّهما من شعائر الله ، وقد غصبهما المشركون ، فلا جناح أن يطّوف بهما.
وكذلك الحال في المقام ، فانّ اختيار هذا التعبير مع كون المراد هو الوجوب لنكتة ، ولعلّها لدفع ما قد يتوهّم من أنّ التقصير تنقيص للصلاة وتخفيف لشأنها.
وكيف ما كان ، فقد عرفت أنّ المراد من تفسير الآية بيان أصل وجوب
__________________
(١) فرائد الأُصول ١ : ٦٠.
(٢) البقرة ٢ : ١٥٨.