وتبعه في المدارك (١).
وعن السيّد في الجمل : أنّه لأحدّ في ذلك (٢) ، وتبعه ابن إدريس (٣) وجماعة (٤).
وعن السيّد في المسائل المصريّة : أقلّ ما يجزئ من الزكاة درهم (٥) ، ولعلّه موافق لابن الجنيد.
ولم نقف على ما يدلّ على قول ابن الجنيد في الأخبار.
واحتج الأوّلون بصحيحة أبي ولاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله تعالى من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً» (٦) ، وبمضمونها رواية معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير (٧).
والأظهر مختار الجمل ، للأصل ، وإطلاق الآية والأخبار ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبّار (٨) ، وخصوص حسنة الحلبيّ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : ما يعطي المصدّق؟ قال : «ما يرى الإمام ، لا يقدّر له شيئاً» (٩) ، وحسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي المتقدّمة في مسألة البسط على الأصناف (١٠) وغيرها (١١).
والإجماع المنقول في الانتصار ممنوع ، سيّما مع مخالفته له في كتابيه.
__________________
(١) المدارك ٥ : ٢٧٩.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) ٣ : ٧٩.
(٣) السرائر ١ : ٤٦٤.
(٤) كالديلمي في المراسم : ١٣٤ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٢٧ ، والعاملي في المدارك ٥ : ٢٧٩.
(٥) حكاه عنه في المختلف ٣ : ٢٢٦.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ح ١٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ح ١١٦ ، الوسائل ٦ : ١٢٧ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ٢.
(٧) التهذيب ٤ : ٦٢ ح ١٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ح ١١٧ ، الوسائل ٦ : ١٢٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ٤.
(٨) الفقيه ٢ : ١٠ ح ٢٨ ، الوسائل ٦ : ١٧٧ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ١.
(٩) الكافي ٣ : ٥٦٣ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ٣.
(١٠) الكافي ٥ : ٢٦ ح ١ ، الوسائل ٦ : ١٨٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٨ ح ١.
(١١) الوسائل ٦ : ١٨٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٨.