ونقل في المعتبر عن جماعة اعتبار العشر الأواخر ، وعن آخرين آخر جزء من الشهر ، بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، واختاره هو رحمهالله (١).
واكتفى في المسالك بنزوله عليه قبل دخول شوال وبقائه عنده إلى أن يدخل ، ويظهر منه أنّه لا يشترط فيه الأكل أيضاً (٢) ، فإن أراد عدم حصول الأكل قبل هلال شوال وإن استعدّ هو للأكل والمضيف للإطعام في ليلة العيد فليس ببعيد.
وإن أراد عدم مدخليّة الأكل أصلاً فهو بعيد ؛ لمنع صدق الضيف عليه.
فالأقوى صدق اسم الضيف عليه عرفاً ، وإدراك جزء من الشهر حتّى يصدق عليه أنّه ممّن ينفق عليه ويطعمه ، مع أنّ العول معناه الإنفاق ، والصحيحة الدالة على حكم الضيف معلّلة بأنّه ممّن يعول.
وفي رواية سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه أيضاً تفسير من يعول بمن ينفق عليه (٣).
والظاهر كفاية الأكل في اليوم الأخر إذا جاز شرعاً ، أو في ليلة العيد إذا أدرك آخر الشهر أيضاً.
أمّا لو نزل عليه ضيفاً في اليوم الأخر ولم يأكل شيئاً واتفق أكله في الليلة عند آخر فيشكل الحكم بالوجوب.
لنا : رواية عمر بن يزيد الصحيحة في الفقيه ، المرويّة في التهذيب والكافي أيضاً ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك» (٤).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٠٣.
(٢) المسالك ١ : ٤٤٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٨٢ ح ٢٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٨ ح ١٥٧ ، الوسائل ٦ : ٢٣٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٩.
(٤) الفقيه ٢ : ١١٦ ح ٤٩٧ ، الكافي ٤ : ١٧٣ ح ١٦ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ح ١٩٦.