وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» (١) الحديث.
وجه الاستدلال : أنّ ترك الاستفصال يفيد العموم ، ولا ريب أنّ الضيف يصدق على من أُضيف في يوم واحد ، بل أقلّ.
وما يتصوّر من الإشكال في الدلالة إنّما هو في كلمة «من يعول» بناءً على أنّ الظاهر منها الاستمرار وطول الزمان.
وهو مدفوع : بأنّ المضارع قد يستعمل في الحال ، وقد يستعمل في الاستقبال ، وقد يستعمل في الملكة ، وهو المعبّر عنه بالاستمرار التجدّدي ، وقد يستعمل في الحال المقابل للملكة.
فعلى فرض الاشتراك فالمقام قرينة لإرادة الحال ؛ لأنّ قوله عليهالسلام : «نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول» بمنزلة كبرى لقياس أُضمرت صغراه ، وتقديره : أنّ الضيف ممّن يعول ، وكلّ من يعول تجب عنه الفطرة ، وحينئذٍ فلا بدّ من إرادة الحال مقابل الاستقبال ، وإلا للزم القول بكون الضيف ممّن يعول بمعنى الملكة ، وهو باطل جزماً.
ولو قيل : إنّه قرينة لإرادة الضيف المستمرّ ، ففيه : أنّه يوجب عدم مطابقة السؤال للجواب ، إذ الجواب لا بدّ أن يكون مساوياً للسؤال أو أعمّ ، أو لا بدّ من الاستفصال حتّى يتطابق مع السؤال.
وأيضاً لو لم يكن المراد بالضيف أعمّ من المستمرّ للزم بطلان ادّعائهم الإجماع على وجوب الفطرة عن الضيف من حيث إنّه ضيف في الجملة ، إلا بإرادة أنّ الإجماع إنّما هو على عدم كون الضيافة مانعةً ، لكونها سبباً.
مع أنّ المعنى الاستمراريّ للمضارع إنّما هو بالنسبة إلى المستقبل كما في الزوجة والولد وغيرهما ، ولم يقل به أحد في الضيف ، بل اعتبر من اعتبر الاستمرار في سابق الزمان.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٠ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ح ١٩٣ ، الوسائل ٦ : ٢٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.