قال يونس ، فقلت له : لست أعرفهم ، ولا ندري كيف نسأل عنهم قال ، فقال : «بعه وأعط ثمنه أصحابك» قال ، فقلت : جعلت فداك أهل الولاية؟ فقال : «نعم» (١).
وقريباً منه روى الشيخ في الصحيح عن الرضا عليهالسلام (٢).
ورؤيا أيضاً ، عن يونس ، عن نصر بن حبيب صاحب الخان ، قال : كتبت إلى عبد صالح : قد وقعت عندي مائة درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ، فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة ، فرأيك في إعلامي حالها ، وما أصنع بها ، ضقت بها ذرعاً؟ فكتب : «اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتى تخرج» (٣).
قال المحقق الأردبيلي رحمهالله في كتاب اللقطة : إنّ هذا هو المشهور بردّ المظالم (٤).
وقال العلامة المجلسي رحمهالله ووالده الفاضل المتقي رحمهالله : إنّ هذا والقسم الأوّل ، يعني ما لا يعلم القدر والمالك هما المشهوران بردّ المظالم ، وجوّزا إعطاءهما السادات وغيرهم.
وكيف كان فلا ريب في تفاوت الحال في المصرف من حيث الدليل ، فإنّ الأوّل مما وقع فيه النزاع العظيم ، والمشهور أنّ مصرفه مصرف الخمس ، وقد عرفت أنّه الأقوى ، بخلاف هذه ، فإنّ المشهور جواز التصدّق به ، ولم يشترطوا فيه إذن الحاكم ، ولا عدالة المتصرّف ، ولا عدالة المستحقّ.
وجوّز المحقّق الأردبيلي أيضاً التصدّق به على السادات (٥) ، وهو على الأظهر كما مرّت الإشارة إليه سابقاً ، وعلى القول بتحريم مطلق الصدقة الواجبة على السادات يجيء القول بالعدم.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٩ ح ٢٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٥ ح ١١٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٧ أبواب اللقطة ب ٧ ح ٢ بتفاوت. سُئل عليهالسلام عن رفيق كان مع جماعة أصابوا متاعه ولا يعرفونه ، فقال عليهالسلام : فبعه وتصدّق بثمنه على أهل الولاية.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٣ ح ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ ح ١٣٨٩ ، الاستبصار ٤ : ١٩٧ ح ٧٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٥٨٣ أبواب ميراث الخنثى ب ٦ ح ٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٦٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٦٠.