وبذلك صرّح في المسالك حيث قال : ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به على مستحقّ الزكاة لحاجته (١) ، وكذا الشهيد في البيان (٢).
وذهب جماعة منهم العلامة في التذكرة (٣) في صورة الزيادة عن الخمس إلى وجوب إخراج الخمس ثمّ التصدّق بالزائد ، ووجهه غير ظاهر.
وإن علم القدر مجملاً ، مثل أنّه يعلم أنّه يزيد على الخمس ولا يعرف قدر الزيادة ، قال العلامة : يجب إخراج الخمس ثمّ ما يغلب على الظنّ في الزائد (٤).
ولعلّه أراد الصدقة كما اختاره في المسالك وصرّح به. واحتمل في المسالك كون المجموع صدقة ، وكون المجموع خمساً (٥) ، والأخير في غاية البعد.
وأمّا لو علم أنّه أقلّ من الخمس ولم يعرف قدره قال في المسالك : اقتصر على إخراج ما تتحقّق معه براءة الذمّة ، ويحتمل الاكتفاء بالظنّ ، وهل هو خمس أو صدقة؟ وجهان ، ولا ريب أنّ جعله خمساً أحوط (٦).
أقول : لا وجه لجعله خمساً ، بل هو صدقة يجوز إعطاؤها الفريقين ، وأمّا الاقتصار على إخراج ما تتحقّق به البراءة أو الظن وإن كان لكلّ وجه ، ولكن الاقتصار على إخراج ما يتيقن انتفاؤه عنه كما احتمله في المدارك قويّاً أيضاً (٧) وجه ، وهو موافق لأصالة البراءة.
ويجري هذا الكلام في تعيين الزائد عن الخمس في الصورة المتقدّمة.
ويجري في كلّ نظائره ، مثل أنّه يعلم اشتغال ذمته بالخمس أو بالزكاة ولا يعرف القدر ، فإنّ أصالة البراءة تقتضي عدم اشتغال الذمة إلا بالمتيقّن ، والقول باستصحاب شغل الذمّة والاعتماد عليه إنّما يتمّ في القدر الثابت من الاشتغال.
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٦٧.
(٢) البيان : ٣٤٧.
(٣) نقله عن التذكرة في المدارك ٥ : ٣٨٩ ، وذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٢ : ٦٧.
(٤) التذكرة ٥ : ٤٢٢.
(٥) المسالك ١ : ٤٦٧.
(٦) المسالك ١ : ٤٦٧.
(٧) المدارك ٥ : ٣٨٩.